والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد جميعا هذه النبذة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ الناصر شيخ الغزالي بن خليل عيد في موضوع خطير
فهو اهمية كبرى وافاد وبين الكثير مما يبين هنا في موضوع تحديد النسل تنظيم النسل وغير ذلك مما يتعلق بمنع المرأة من الحبل الموقع والمطلقة ولقد ذكر فوائد جمة في هذا الموضوع
تنفع المستمعين وتفيدهم فجزاهم الله خيرا وزادهما وايانا واياكم علما وهدى امين والله لجميع الاجر. اللهم لا شك ان الموضوع خطير وان الاصل في هذا الباب مثل ما قال الشيخان
ينبغي للزوج والزوجة ان يتعاون على ايجاد النسل وتكفير الامة. الله الله جل وعلا ترعى للعباد في النكاح. لمصالح كثيرة. منها وجود وتكفير الامة وجعل في الزوج الرغبة في دماء المرأة في فرض
كمية من الدراهم وهذا بلغنا وعلمناه في طرق كثيرة ولا شك ان هؤلاء الامام الرحمة واما ان يكونوا ظعفاء الايمان جدا وظعفاء الرحمة بالله. وبعضهم ايضا عليه الصلاة والسلام ونهى نهى الله عن الظلم والله والرسول نهى عن الظلم
ولا شك ان تأخير البنت من اجل حاجة الاب مصلحة الاب وشهوة الاب وطمع الاب لا شك والله يقول سبحانه عذابا كبيرا. ويقول اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامة
دعم يترتب على هذا الدين من الفساد الكبير والشر العظيم. والشباب ذلك من الرجال قد يتأخر عن النكاح لاسباب كثيرة اما من جهة وقوع ويرى انه يتزوج الزواج عما يريد من هذه الفواحش والمنكرات. وتراكم يقول انه ليس
عندهما يؤهله للزواج يحتاج الى كذا والى كذا والى كذا. ولا يبغى ان يزوجه اخوه او اخوه ويساعده في ذلك. بل يريد ان يستقل بهذا وهذا من نزغات الشيطان ومن تزيين الشيطان واي مانع ان يزوجه ابوه او اخوه او قراباته فيساعدوه في هذا الخير
العظيم وايضا عليه هذا من التعاون على البر والتقوى ولا غضب في هذا فليس من اللازم ان يبقى حتى يملك في الله وحتى يكون خاتم كذا وكذا وهذا من تزيين الشيطان
والمقصود ان الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق الامر تزويج الشباب والامام معشر الشباب وان يعم الرجال والنساء جميعا من استطاع ان يتزوج فانه غض البصر واحصن الفرج. وهم يعم الاستطاعة
وبالاستدانة وباقرار الدولة وبغير ذلك من الطرق التي يتيسر بها الزواج وقد يجد بعض الناس من يزوجه باقل شيء اذا عرف بالاخلاق الفاضلة والصلاة ايه ده؟ والدنيا المستقيم. والناس يطلبون العقلاء والاخيار. يطلبون لبناتهم واخواتهم الرجال
ولو بذلوا ما هم في ذلك. ولهذا بقية البحث بعد الصلاة ان شاء الله. لكن موضوع تحديد النسل وتنظيم النسل قد درش هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء في دولة سبقته
صدر فيه التقرير قرار من المجلس في هذا الموضوع لانه وضوء خطير. به الناس. فالاصل المنع والاصل انه لا ينبغي للزوجة ولا للزوجة ان يتعاطيا ما يمنع الحبل الحبل. وينبغي لهما ان يتساعدا على
وجود الحبل الحبل يعني لما في ذلك من الخير ولما ولما ولقوله الوليد الودود فاني مكافر يوم القيامة وفي رواية الانبياء يوم القيامة فهذا يدل على ان الامة وايجاد الاسباب لتكفير الامة وتكفير الناس امر مطلوب. مع العناية بسلامة الاطفال وتربيتهم
الصالحة لا لا يظع هذا هذا. فتكفير المسلم مطلوب وكذلك العناية بالاولاد وتربيتهم المطلوبة الصالحة وصدر في القوار المنع من تعرض المرأة ما يمنع والحبوب او لولب او غير ذلك. وانه ينبغي المرأة والرجل ان يتعاون على ايجاد النسل. وعلى تكفير النسل
لما سبق لما سبق ولما علمتم من الفائدة في ذلك. كبيرة. ولكن اذا دعت الحاجة الى ذلك او الضرورة الى ذلك بطريقة خاصة فلا بأس ويسمى تنفيما عند كثير من الناس ولا
ولا يسمى تحديدا اما التحديث فهي ممنوع لا يجوز لهما ان يحدد ولدين او ثلاثة او اربعة لا يجوز هذا. ولا الدولة ايضا اي كاملا ان تدخل في هذا الموضوع ليس للدنيا ان يحددوا الحمل ولا ريب ان اعدائنا يريدون ذلك اعداء اسم المسلمين
كلهم يريدون تخليل المسلمين في كل مكان. ويحرصون على ان يحدد النسل. الامة الاسلامية وحتى يكثر اعداؤها في كل مكان. ولا ريب ان من مقاصد الاسلام عدم عدم التحذير. وعدم
تعاطي اسباب قلة الحمل او اعقاب المرأة او الرجل كل هذا مطلوب في الشريعة الواجب حذر منه وكلما كثرت الامة واستقام امرها صار اهيب لها امام عدوها وكانت اقرب الى ان تنال حقوقها وان
اعدائها وكلما قلت حصلت الاهانة من العدو لها والطمع في خيرات بلادها الابل بها. فاذا دعت الحاجة الى تنظيم لا تحديد. اما التحديث فلا. لا من الانسان ولا من الدولة. لا لاي دولة ان
عليك يا فلان وفلان ان لا يلين لك ما الا ثلاثة او اربعة وان تكلف من يمنعه زيادة هذا ظلم وعدوان وشرح لا يجوز ابدا. وليس للدولة ان تسعى ايضا في منع المرأة من الحمل او الزامها
تعاطى شيء من منع الحمل او النساء من الرجال كل هذا لا يجوز. وانما شيء واحد بين الرجل والمرأة اذا تراضي عليه لاسباب المرأة مثلا تحمل هذا على هذا من طبيعتها باذن الله انها تحمل في حين تخرج من النفاس ويتصل بها تحمل
ويضرها ذلك ثروا بينا ويسبب عدم القيام بالتربية اللازمة فهذا لا بأس ان تتعاطى شيئا يسمى تنظيم ويسمى تخفيفا عليها سنة او سنتين مدة الرضاعة للتخفيف والتيسير. كلما جاز على الصحيح العزم
كان رجل يعزل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لاسباب يعني يمتنع من اخراج المني في فرج المرأة ربما يمتنع مدة لا لا يجامعها لاسباب اما بينهما واما لمقاصد
اخرى حدد الله لهم اربعة اشهر. فقال سبحانه للذين يؤمنون بالنساء ترقصوا اربعة اشهر فان فائوا ان الله غفور رحيم ويعظم الطلاق فان الله سميع عليم. وجعل الرجل اربعة اشهر لا بأس عليه ان يمتنع بانتمائها لاسباب تقصد بذلك
ومعلوم الانتهاء من جماع ربة اشهر معناه ان ان الحمل يتأخر فيما توالى هذا الامر طوال في اوقات كثيرة تأخر الامر كثيرا فيه نوع من الابل في هذه المدة جواله الرجل قد يزعل عليها بسوء عشرتها فيحتاج الى هديها مرة بعد مرة. من قلة الهجر
ترك الجماع فالحاصل ان التأخير الذي له اسباب وله وجوه شرعية لا بأس به اذا كانت المرأة يضرها الحمل نارا بينا وشهادة الاطباء او الطبيبات الخبيرات لان رحمها لا يتحمل تواجد حمل وينظم لها الحبل لان يهلكها الحمل ويضرها الحمل
اذا تقرر شيء له وجه شرعي يقتضي التأخير وعدم ان يتوالى الحمل الحملان هذا مع لا بأس هذا الملخص والمنظوم قرار هيئة العلماء في هذه البلاد وانه يجوز تنظيم يعني ان يتأخر الحظ عن
وقتا قاصا بقدر الحاجة وبقدر الضرورة لاسباب اخراج ذلك اتفق عليها الزوجان او وجد ما يدعو اليها من حال المرأة كسنة او سنتين مدة اوضاع. لان المرأة الغالية اذا كانت ترضي لا تحملن بعد الموتى. ولانه يجوز العزم والعزم والمعون
الولد لانه الحمل واذا جاز هذا وجاز هذا فهذا دليل على انه لا بأس بالتنظيم والتأخير لاسباب الحمل في المصالح بحاجات شديدة تقتضي ذلك وبقية التعليق ان شاء الله بعد الصلاة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه
لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فتكميلا للتعليق السابق تقول ايضا ان منع الحمل من اجل سوء الظن بالله وانه لا يدري
هل نستطيع القيام بنفقة الاولاد ام لا؟ ونتبرأ من ذلك فهذا لا يجوز مما بين سيفان وهذا من جنس عقيدة الجاهلية بقتلهم اولادهم من الابلاغ وخشية الابلاغ والله جل وعلا كتب لكل دابة رزقها الحمل يأتي برزق
له رزقه واجله. رزقه يأتي من طرق قد يعلمها والده قد لا يعلمها فالله جل وعلا كتب رزق كل احد وعلى والده تعاطي الاسباب والله مسبب الاسباب سبحانه وهكذا تعاطي ما يمنع الحمد من اجل الرفاهية
ونقص ايمان الزوجين من غير علة هذا ايضا لا يجوز. فتعاطي اسباب الاولاد وتكفير الناس امر مطلوب وفيه مصالح جمة. فينبغي للزوجين ان يحذرا ذلك وان يتعاون على البر والتقوى وان يحذر ما ما حرم الله عليهما جل وعلا. وكل انسان له رزقه
وله اجله وله اثره. واما الاجهاض مثل ما سمعتم محرم ولا يجوز واسقاط الاولاد ويسمى توظيفا وهذا لا يجوز فيجب البقاء على الحمل وسؤال عز وجل ان يعين عليك وان يجعله ولدا سويا صالحا ولا يجوز
اويس ابو حمد تعاطي الاسباب التي يسقطه من طريق الاطباء وغير الاطباء. بل متى وجد؟ وجب الصبر وسؤال الله جل وعلا ان يحسن العاقبة وتعاطي الاسباب بعد ذلك لكن فيها صلاح الاولاد
وفيها ترويضهم الصالحة لكن في الاربعين الى قد اجاز بعض اهل العلم اذا دعت الحاجة والمصلحة اسقاطه لانه لا زال نطفة. الاربعين اذا دعت المصلحة الشرعية والحالي واتفاق الزوجان على ذلك. لوحد المحتجين بجواز العزم. والعزل هو حبس ما عن
الرحم حتى لا تحمل. فاذا كان في الاربعين الاولى ودعت مصلحة وحاجة لذلك يجب جماعة من اهل العلم قالوا يجوز ذلك بطريقة سليمة ليس فيها خطر على الزوجة وان ترك ذلك وصبرا ولم
قضايا اسقاط فذلك خير وربما رزقهم الله بذلك ولدا صالحا يحمدان العاقبة بسببه وندخل في الاسئلة مع
