المسألة الثالثة والعشرون قال ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال هذا التحليل موظوع نظر لانه لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قد رواه البزار والطبراني في الاوسط عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول ان النبي كان يقلب
ظهره يوم الجمعة قبل الصلاة عليه كان يقلب ظهره يقص شاربه قبل يوم الجمعة قبل ان يخرج الى الصلاة وكان يقلم ظهرها ويقص جانبه يوم الجمعة قبل ان يخرجا الى الصلاة. وهذا الحديث رواية ابراهيم قدامى
جمحي وقال ذهبي انه اتى بخبر منكر انه اتى بخبر وهو ظعيف مع نكارة هذا الخبر الذي نقله رحمه الله. وقد روي اخبار في هذا الباب كلها لا تصح واصح ما ورد في ذلك ما رواه البيهقي
عن عبد الله ابن عمر انه كان يقلل اظهاره ويقص شاربه في كل جمعة والاظهر والله اعلم ان يقال ان تقليم الظهر وقص الشارب لا يخص بيومه. النبي عليه السلام امر الاول اطلق في الاخبار
اطلق الاخبار الامر بذلك وكذلك في الاخبار الاخرى انه من خصال الفطرة وكذلك حديث انس ان لا نترك اكثر من اربعين يوما ولم يأتي بخبر ان نخصص يوما من ايام عليه الصلاة والسلام لا يوم الخميس ولا يوم الجمعة. فعلى
هذا ان كان آآ المقصود تخصيص هذا اليوم هذا العشر اما اذا كان وافق في يوم الجمعة ان شعره كان طويل او ان في شرع اخذه. فلو انه كان طال الظهر والشعر في يوم الخميس فقال اريد ان اؤخره ليوم الجمعة. ولهذا
السنة المبادرة الى السنة وهو قلم الظهر والمسارعة الى الخيرات ولا يؤخر الى يوم الجمعة ولا يؤخر ثم ما يدري هل يدرك يوم الجمعة الذي قد يموت قبل ذلك؟ والسنة ان يلقى ربه على حال حسنة ففي كل ساعة يعني قد يعرض له الموت
يستعد في لقاء ربه سبحانه وتعالى الحال الاكمل وخاصة فيما يتعلق بخصال الفطرة. ولهذا كان الصواب كما قال ظبطه بالحاجة. انه يضبط ذلك فمتى احتاج الى قلب الظهر وقص الشارب فانه يفعل ذلك
