المسألة الثانية والثلاثون يحرم الاستجمار بجلد الحيوان جلد حيوان مذكى دبغ او لم يدبغ وللبيهقي رحمه الله النهي عن الاستجمار بجلد حيوان. انه نهى عن استجمار بعظم او روث او جلد حيوان
اه او جلد قالوا نحو ذلك وهذا حديث لا يثبت كما قال البيهقي كما قال الدرق وقال الدارقين رحمه غير ثابت. هم قالوا انه لا يجلي بجلد حيوان مذكم دبر او لم يدبر. فالله اعلم
