المسألة الثانية عشرة يقول وان نوى من عليه جنابة غسلا مسنونا في غسل جمعة ناسيا اجزأ عن واجب وان نوى من عليه جنابة هذا عليه جنابة  اغتسل ينوي غسل الجمعة الغسل المسنود
ونسي الجنابة فاغتسل بنية غسل يوم الجمعة فلما فرغ تذكر انه على جنب. المذهب يقولون اجزأه بقيد النسيان. قيد النسيان ذكره الشارح رحمه الله عن الوجيز كما ذكره في الكشاف عنه
نفس الشارع رحمه الله الباغوتي رحمه الله ذكره في الشرح شرح الروض في شرح وذكره في الكشاف شيشة شرعي على الاقناع رحمه الله وهو مقتضى قولهم فيما سبق فيما نود فيمن نوى التجديد. بل هذا في الحقيقة اولى بالنسيان
لان هذه المسألة حتى على المدى هنالك وجه وجيه انه لا يصح او لا ترتفع جنابته بهذا الغسل ولو كان ناسيا. وهذا اختاره المجد رحمه الله كما ذكر صاحب الانصاف قال انه اختاره بشرح انه
وباشر لا ترتفع الجنابة لمن اغتسل بنية غسل يوم الجمعة ناسيا للجنابة. ناسيا للجنابة. اما المذهب فانه عندهم يرتفع بشرط قيد النسيان. وهذا قد يشهد اتقدم ان النسيان في المسألة الاولى ايظا يرجع الى تجديد الوضوء
هم جعلوا هذه المسألة كالفرع للمسألة التي قبلها والتي قبلها اصل وهو من جدد وضوءه ناسيا حدثه فانه يرتفع حاجته. كذلك ايضا من اغتسل ليوم الجمعة ناسيا غسل الجنابة. فعلى المذهب
يرتفع مرتفع لكن اذا قيل انه لا يرتفع على الوجه الذي اختاره صاحب المجد رحمه الله. والوجه المذهب هو اختيار امام كبير في المذهب هذا هو ما اختاره المجد رحمه الله عبد السلام
ابن تيمية الحراني رحمه الله فاذا قيل انه لا يرتفع غسل الجنابة على هذا القول هل يحصل له فضل غسل يوم الجمعة او لا يحصل هذا موضع نظر يعني على هذا القول اما على الوجه الاول هذا واظح
الوجه الاول انه يرتفع غسل الجنابة وهو نوى غسل يوم غسل يوم يوم الجمعة ناسا لغسل جنابة لكن اذا قيل انه لا يرتفع الجنابة هل يحصل له فضل غسل يوم الجمعة
الاظهر والله اعلم ان يقال اذا كان ذاكرا هذا واضح اذا كان ذاك اما اذا كان ناسيا اذا كان ناسيا فانه يحصل من باب اولى من باب اولى لانه اغتسل بنية غسل يوم الجمعة
اما حدثه للجنابة فان قيل لا يرتفع على هذا الاختيار فهذا وجه وان قيل يرتفع فهذا هو المقدم في المذهب
