بعض العلماء يقول انه يكفي في اطعام المسكين في الكفارات من كفارة الزهار او اليمين او غير ذلك ربع الصاع وقيل للصفاح فما هو الذي عليه دليل بهذا    صاحب الادب الصحيحين
والصواب انه
