يقول عليه الصلاة والسلام ما اسكر كثيره فقليله حرام. فاذا كان هذا القليل مختلط بمشروب مباح هل يحرم هذا المشروب سيما ان بعض الناس يقيدون الحديث بعدم اختلاط الخمر بغيرها حين يكون حرام حتى يكون حراما؟ يقول النبي صلى
زلل ما اسفر كثيره فقد هو حرام. واذا كان القريب وضع في طعام او في شراب فهو حرام. لانه قريب اوضع في دواء ماء. هم
