وكذلك سائل اخر رجل من زوجته فاقسم عليها يمينا بالحرام منها الا يطغها مدة سنة كاملة فما تحليل هذا الحلف وما كفاره    او يوما او سنتين او اكثر فهذا حكمه اليمين
اما اذا قال حرام عليك     صار شهرين وشباب العين وان عجز اربعة وعشرين اما اذا فعل الحرام ما علي الحرام ما يكلمنا الحرمان معها
