بعض الاسر عمدت الى الزواج بواسطة نكاح الصغار مبررين ذلك بوضع مهر او رضا من الطرفين. نرجو من سماحتكم ذلك بالادلة. نكاح الصغار منكر. وقد كتبنا فيه رسالة واضحة لمدة سنوات طويلة
من عشرات السنين توزعوا وتطلعوا بعد وقت واخر وتنشروا بين الناس ولكن مرضى القلوب والذين لا يبالون باوامر الله ورسوله يقع في هذه المسألة. حرصا منهم على حاجة انفسهم ولو خالفوا شرع الله ولو وقعوا في محارم الله
والشعار يسمونه بدء يسمونه نكاه البدن ومعناه يقول زوجي لبنتك وزوجت بنتي وزوجي اختك وزوج اختي بعض الناس يقولون اذا كانا برضاهما وبمهل معتاد فلا بأس ولكن هذا قول ضعيف قول مرجوح والصواب خلافه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيعة المطلقة
طيب ولم يكن الا يكون في نهار والنهى عن الاشتغال مطلقا. والشغار ان يقول رجل زوجي بنتك وهو زوج بنتي. او زوجي لاختك وزوج اختي ولم يقل بدون مهر. اما ما في حديث ابن عمر انه ليس بينهما صداق وهذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل من كلام بعض الرواة
الراوي قوله ليس بحجة. الحجة في قول الله ورسوله. واجره. وقعت هذه المسألة في عهد معاوية رضي الله عنه. في المدينة زوج شخصان وبعث معاوية الى امير المدينة وامر ان يفرق بينهما وكان كل واحد قد
فامره معاوية رضي الله عنه يفرق بينهما وقال له هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابن عمر ومن حديث جابر ومن حديث ابي هريرة ومن حديث معاوية كلها تدل على تحريم نكاح الشراء يسموه نكاح البدع وهو الانسان بزواج بنته زواج بنت اخرى او اخت او بنت عم او ينموية للشخص الاخر. وهذا بعضهم يقول اني ما عندي جهاز
اما شيء شايب انا ما عندي جهاز بنتي حتى تكون مهرا لبنت اخرى ويعطيها ولد وهذا من الجهل العظيم ومن المنكر نسأل الله
