قال في شبر السلام لو ظهر الرجل يريد طلاقا كان ظهارا ولو طلق يريد ظهارا كان طلاقا. فهل هذا صحيح وكيف يجمع بينه وبين انما الاعمال بالنيات؟ والله تعالى الجاهلية تجعله طلاقا. والله حكم بان
وبين فيه الكفارة سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من لا يجعل فاذا قال انت عليك ظهر امي اختي او بنتي فانه ظهر ولو نوى طلاقا بل هو ظهار كما شرع الله ظد اعمال الجاهلية الله على الجاهلية فيكون له
وهي قبل ان يمسها اما اذا قال انت طارق لفظ صريح الطلاق فلا ينطق عن صريح الطلاق بلا معنى اخر
