تا هو مع توفر الامكانية والعدل دون ان يكون هناك مبرر اخر اسمى من مجرد الشهوة يجوز ان يكون مبرر لتعدد الزوجات ان يقضي وطره اذا كانت الزوجة لا تعفه واحدة ولا مانع قد تكون زوجة او
الا تعفه والناس اقسام وطبقات فلا بأس ان يتزوج الثنتين والثلاث والاربع اذا دعاة الحاجة الى ذلك ظن في نفسه العدل والقيام بما يجب فلا بأس بذلك. الله يقول جل وعلا فانكحوا ما طابكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ان خفتم ان لا تنمو واحدة
فلا بأس ان يتزوج ليجد الزوجة التي يحصل بها قضاء الوتر والراحة اليها والسكن اليها مع الزوجة الاولى ومع ومع الثاني هو الرابع. الرابعة هي هي النهاية. نعم
