عمي اوصى بثلث ماله وقفا لله تعالى. مم. ولم يحدد هذا الوقت فهل يجوز ارسال بعض هذا المال الى المتضررين بالمجاعة. عمي اوصى بثلث ماله وقفا لله تعالى. ولم يحدد
هذا الوقفة فهل يجوز ارسال بعض هذا المال الى المتضررين بالمجاعة في السودان وغيره مع عدم معرفة هل تصل الى مسلمين نعم نعم اذا كان الوقت في وجوه البر وعمل الخير او قال وقفا لله او في طعنه كما يقول بعض البادية او في وجوه
البر او في وجوه الخير وجوه الخير ولا مانع يعطى منه صابرون من السودان وغير السودان هذا لو كان فيه غير المسلمين ممن لهم امان بين المسلمين لانهم تجد فيهم الصدقة تطوع الكفار يعطون من الصدقة للتطوع
كما قال الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون من دياركم ان تبروهم وتفسدوا اليهم ان الله يحب المخلصين. فاخبر سبحانه انه لا ينهانا ان يبرهم اليهم. اذا كانوا ليسوا حربا لنا. وهكذا
الصحيح عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنهما ان امها وهي مشركة جاءت اليها في المدينة في وقت الهدنة تطلبها مالا فقالت اسماء يا رسول ماذا ترى في ذلك؟ فقاصنيها فامرها ان تصل امها وهي مشركة
فالمقصود ان صلة المشرك من مال المتطوع به ليس حربا لنا المستأمن والمعاهد والزمي ونحو ذلك لا بأس انما لا ينهى عنه ولا يوجد اذا كان حربا بينا وبينهم الحرب وعدم الامان وعدم العهد
قاله الامام قال فيه لا قليل ولا كثير  اما الصدقة على الفقراء والمساكين الذين لا بينه وبينهم فلا حرج في ذلك من غير الزكاة اما الزكاة فلابد من المسلمين عند ظهور اهل العلم. نعم
