وسؤال اخر مضمونه ان رجلا زنا بامرأة وحملت منه ما الحكم في المولود اذا كان ولدا او بنتا ثم عقد عليها بعد ذلك وهل المولود ينادى بابيه؟ وهل يرسه؟ افيدونا جزاكم الله. نسأل الله العافية بها
ليس له ولكن له ينسب اليها ويقال من فلانة فلانة. نعم. او ينسب الى عبد الله وعبدالرحمن ولا ينسب الى الزاني ليس بزوج انما هو ليس مستعار خبيث فعلى المنكر فلا ينسب اليه وينسب
المرأة او تنسبه الى عبد الله لان الناس هم عبيد الله. ولا ينسب الى هذا الزاني ابدا. ونكاحه باطل اذا تزوجه وهي حامل يكون نكاحه باطل الحمل منه هو لا ينسب اليه لان الحمل باطل ليس منسوب اليه. ولكنه منسوب الى المرأة. ماء فاسد لا ينسب اليه بل
واذا ولو وضعت الحمل تزوجها بعد ذلك بعد توبة منهما ينبغي ان يتوبا الى الله عز وجل. نعم لاباس ولي الامر في بلدها او قاضي بلد فيها يهودي اذا كملها من قاضي البلد او امن البلد يجوزوها لا اب ولا اخ ولا ام

