اه اذا كان هناك اثنان تزوجا كلا منهما بطريقة الشغار وانجبوا الزرية فما حكم ذريتهم من الذرية لاحقا اذا تزوجوا بالشرار والصغار ان يقول الرجل للرجل زوجني بنتك وزوج بنتي او زوج لاختك
هو زوج اختي وما اشبه ذلك ان يقال لها الصغار يقال لها عند بعض الناس نكاح البدر والنبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام نهى عن الشقاء فلا  والصحيح من اقوال العلماء انه باطل ولو كان فيه مهر. الواجب عدم فعله مطلقا ولو فيه مهر الصواب
ولكن متى وقع؟ لان بعض الفقهاء جاز بالمال بعض العلماء اجاز بالمال او بقع عن جهل فان الاولاد ملحقون ابائك افراد شرعيون من اجل شبهة النكاح وهم لاحقون بابائهم وانسابهم صحيحة ولكن
ينبغي من الواجب ان يجدد النكاح نكاحا شرعيا بدون شرط صغار فكل واحدة كالراغب في امرأته يجدد النكاح مع نجاحا جديدا بمهر جديد ولا قليل. اذا كان راغبا فيها وهي راغبة فيه. وان كان
ايه رأيك؟ راغبين في الاخر طلقها طلقة واحدة. وكل يغنيه الله من سعته. هذا هو الذي ينبغي لتصحيح الوضع. نعم
