اذا كان فيه رجل جلست عنده امرأته ثلاث سنوات ولم يأتيها حيث انها تكرهه. وبعد مدة طلب والدها ورقة طلاقها واعطاه الصداق الذي دفعه. هل عليها عدة بعد الطلاق؟ علما انها جالسة عند ابوها مدة الثلاث سنوات. ولم يأتها
ارتاح مني هل عليها عدة اذا خالعته بان كرهته ولم تستطع البقاء معه ثم اتفقا على المخالعة واعطوه مهره او بعض مهره او غير ذلك واتفقا على هذا وطلقها على المال فان الصحيح ان يكفيها حرة واحدة
لا تزال عدة كاملة ثلاث المخلوعة انه اجرى لها فيه حيرة واكتفى بحيضة لانها كان المشتبه لنفسها كالامى يكفيها حظة واحدة براءة للرحم حتى يعلم ان الرحم بريء من استعمال ويكفي. وان اعتدت بثلاث حيض
خروج من خلاف العلماء كان ذلك اكمل حتى تعتز حتى تزود بعد ذلك. واذا تكفي عن الصحيح في مطالعة خاصة التي بالمال طلقها زوجها على المال بسبب سوء الحال بينهما فطلقها على مال فانها تعتد بعوضة الا ان تكون حبلى فعدتها

