وسؤالين نستأزن اصحاب الاسئلة ورد الينا الان نعلمهما ملحين. فضيلة الشيخ يسأل رجل طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد وكتب ذلك ورقة ارسلت الى الزوجة واشهد على ذلك وبعد وقت قصير تأسف واسترجع زوجته. فهل تحل له ام ماذا؟ مع العلم ان الزوجة
لها ثلاثة اولاد وان الطلاق في حالة غضب افتونا جزاكم الله خير الجزاء. كانت واحدة كان يقول فلان بطاقة بثلاث ومطلقة بثلاث او علي الطلاق بالثلاث. فيها خلاف بين اهل العلم. اكثر اهل العلم من عهد عمر وما بعده
اكثرهم يقولون انها ثوب تنفذ ولا تحل له الا بعد زوج. هكذا قال اكثر اهل العلم ولهذا بعض اهل العلم هو قول اهل العلم في عهد الصديق رضي الله عنه دعاؤه في يوم خلافة عمر هو الذي عليه الحال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ثلاثة باللفظ الواحد
تعتبر واحدة رجعية. وهذا هو اللي افتي به انها تكون واحدة رجعية. وافتى به جماعة من العلم من عهد ابن عباس وما بعده مثل ما تعني ابن عباس في رواية عنه رضي الله عنه ايضا وافتى بقول الجمهور وثبت عن جماعة
اصحابه في الكون بانها واحدة. ابو العباس ابن تيمية شيخ الاسلام رحمه الله. وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله. هذا قول ارجح من حيث الدليل اما واحدة الا اذا حكم الحاكم بامضائها حكم الحاكم يرفع الخلاف اذا كان الزوج قد اتصل بالمحكمة
حكمت المحكمة بان هذا الطلاق ماضي وانها بانت الحكم يرفع الخلاف وتكن باينة الا اذا رجع الحاكم عن حكمه ورأى هي اي اجعلها واحدة واذن لغيره بذلك فلا بأس. المقصود ان الصحيح انها واحدة. لكن اذا حكم احد الحكام الشرعيين
في مواجهة عملا بقول الجمهور وانها لا تحل بعد زوج هذا قول له وجه قد ذكر العلماء ان حب الحافظ رفعه خلاف وله نقل واذا رأى ان الادلة الشرعية تقتضي لذلك او الا لغيره من الحكام او المفتين بنقله اذا رأى غير ذلك فلا بأس
هذا هو الجواب على هذه المسألة نعم. والغضب لا يغير الغضب. الغضب العادي الغضب انواع ثلاثة. طيب والله العافي لا لا يمنع الطلاق. وغضب شديد يغير على لسانه. حاله ورصده ولا يتمكن معه من الشرعي
من يعمى عليه قصده ويعمى عليه طريقه بسببه طول النزاع وفتنة النزاع والمضاربة مثلا بينهما او السباب والمشابهة بينهما هذا اذا اشتد الغضب لا يقع معه الطلاق على الصحيح ايضا. والحال الثالث ان يوضعه الغضب في عدم الشعور
وان يكون كسان المجانين والمعتوهين قد الجأه واوقعه غضب في زوال العقل فلا يعقل ما يقول هذا لا يقع طلاق عند عند جميع اهل العلم ويلحق بهذه الحالة بالمعتوفين والمجانين فلا يقع طلاقهم اذا كان غضب اربعة في هذه الحالة

