ما رأيكم جزاكم الله في ثلث مال والدي المتوفي المتوفي المسمى بالسبيل هل يجوز لي اكل منه انا وعيالي مع العلم انه ماشية وعيالي يربونه ويتعبون فيه اذا اوصى والده بالثلث باعمال البر في الطعم كما يقول كما هي عادة البادية فانك تأكل منه وانت واهلك اذا كنت
اليه تاكل بالمعروف في ملبسك ومأكلك وضيفك ونحو ذلك بالمعروف. وكذلك اذا كان اولادك يخدمون هذا الثلج ويتعبون فيه. لك انت الاكل بالمعروف واذا غناك الله عنه ولم يكن لك به حاجة فالاولى ان توفره لاعمال الخير لمساعدة الفقراء والمساكين
وللمساعدة في اعمال الخير كبناء المساجد وقضاء الدين عن المديونين ونحو ذلك. واذا احتجت الى ذلك فانت اولى من غيرك. في في حاجتك خاصة من غير ان تتخذ منه اموالا ومساكن ونحوها بل تأخذوا محاجر تأكل حاجتك فقط وحاجة اهل بيته واذا جعلت فيه من يقوم عليه بأجرة
المعتادة من اولادك وغيرهم ان يقوموا عليه لك الغنم او ابل فلا بأس ان تعطه الاجرة معتادة. نعم
