وعلى رأي على رأس الاسئلة هذا السؤال الذي ينتهي احد الاخوة من لبنان وهو في انتظار الرب المال المدفوع في بنك اجنبي يعني مسيحي. الفائدة الحاصلة من هذا المال اذا لم نأخذه سيقوم البنك بدفعه مساعدات الجمعيات
التي تحارب الاسلام ولشراء اسلحة لمحاربة المسلمين. كما هو حاصل في لبنان وبعد اثنى عشر شهرا سنة في لبنان هناك عائلات مسلمة سنية. لا عائل لها ولا مورد رزق. والبعض بدون عمل والبعض اذا كان يعمل
مراتبه لا يكفي حتى ضروريات الحياة بعد الغلاء الفاحش الحاصل هناك. اننا نعرف بتحريم الربا قطعا ولكن هناك فتوى لابن باز يقول للسائل الذي عنده اه فائدة مال في بنك اجنبي
قال له خذ هذا المال واصرفه في رصف طريق او بناء جسر وتب الى الله تعالى. السؤال هو ما حكم اخذ هذه الفائدة والتي هي ربا واعطائها للعائلات الكثيرة المحتاجة
ببيروت من اقارب وجيران وفي كل مرة تتجمع فيها الفائدة عن هذا المال. علما بان هذا المال لا ثواب عليه. الجواب سؤال هل نرجو الجواب على هذا السؤال وشرحه بوضوح يكون له فائدة عامة للمسلمين في لبنان اولا لمنعهم اذا كانوا يقومون بهذا العمل
او لالامهم بان هذا لا طلب منه سماحة الشيخ ارجو التكرم وبتخصيص دقائق قليلة من وقتك بعد المحاضرة لاشرح لسماحتكم موضوع بتوصيل اكثر ولكم جزيل الشكر سلفا لصلاح الدين جميلا بالتوقيعات. هذا موضوع يسأل عنه كثير من الناس
وتلتبس عليهم فيه الفتوى وبعض الناس لا لا يعقلها كما ينبغي وينقلها على غير وجهها الربا لا تجوز لا يجوز ولا تجد المعاملة بالربا مطلقا والكفار هم سائرون فيك تغيير كنائسهم وتأييد
اظلالهم للناس بكل وسيلة ومتعاونون على ذلك من طريق المجلس العلمي كنائس من طريق غيره فله بهذا جهوده كثيرة والاعمال المتنوعة قاتلهم الله وكفانا شره فليس الربا هو الذي هو الذي سوف يعينهم بل هم بادرون كل شيء
في محاربة الاسلام وهم اعداء وليس اباحة الربا هو الذي يعيننا عليهم من اباحة الربا يسلطهم علينا اباحة الربا والمعاصي من اسباب تسليطه من اسباب ضعفنا وخذلاننا فان المعاصي يريد الله بها العباد
ويعاقبهم بها ان لم يعفوا من الرجال سبحانه وتعالى ما الذي يعامل الربا منهم منكر عمله وان كان اراد بذلك ان يساعد المسلمين فينبغي التفهم لهذا فليس له ان يعامل بالربا من اجل ان يساعد الفقراء
فليس له يعطي البنوك مثلا ملايين الا يعطونه خمسة في المئة او عشرة في المئة من اجل ان يزعل الفقراء هذه تأتين بالرباح ويساعد الفقراء من غير ذلك من ماله من زكاته
لا من الربا يساعدهم من مال او من زكاتها او يجمع من اخوانه ويساعده من يعلمه فقيرا والواجب على المسلمين ان يساعدوا فقراءهم ويواجه فقراءهم وغيرها يجب واجب عليهم هذا
اما الربا فلا واما الفتوى التي صدرت بهذا فانا اوضحها المجتمعين الفتوى اذا جاء الانسان يسأل يقول انا وقعت في الربا وقبضت فماذا افعل؟ رد عليه ولا يرد عليه واخذ الربا وقبضه من البنوك فماذا يفعل
لا له اصرفوا في وجوه البر ابعدوه عنه اجعله في مدارس اجعله في مصلحة دورات المياه حول المساجد اعطه الفقراء والمساكين ممن هو محتاج الى ذلك ولا تقول له انها ربا اعطني اياه على انه معروف منك وصدقة ما ما يدل على حقيقته
ولا بأس الفقراء والمصالح الان مخلف الاموال الظايعة والاموال التي لا لا وجه لها والاموال التي اخذت بغير حق ولا يمكن ردها الى اهلها هذه نصرة في المصارف الشرعية من اصلاح الطرق
مراجعة الفقراء والمساكين راح المدارس راح يدور دورات المياه الى غير ذلك هذا هو وجه الفتوى  وسار اليه اما عندل بهواه وحبه وحبه للمال ثم هدى الله وهداه الله وتاب عليه
او جهلا منه فنقول هذا المال اللي صار اليك واخذت لا تعيده البنوك ولا ترده عليهم بل انفقه في وجوه البر. اما ان يعامل بالربا ويتفق مع البنوك على الربا ويقول في المستقبل افعله للفقراء لا لا يجوز هذا
ليس له يعامل الربا من اجل ان يتصدق  يتطهر من الربا او يعامل معاملات شرعية ويعينه الله على الصدقة من زكاته او غيرها اما انه يعامل بالربا ويتعمد الربا من اجل يتصدق
او يقيم مشروع؟ هذا لا يجوز وليس في نزاع عند اهل العلم نعم
