اه رجل اراد ان يستلف من شخص مبلغ وقدره عشرة الاف ريال على ان يردها اليه اقساط ثلاثة عشر وان يذهب معهم ويشتري سيارة بمبلغ نفسه عشرة الاف ويبيعها عليه صاحب المبلغ وهو يبيعه بعد ذلك كما اراد
هذا فيه تفصيل عمقونه ياخذ عشرة الاف اقساط هذا علم ولو كان من غير المت هذا عين ابن باز سواء البنك بيت او غير الربا من البنك او من اقول له ايه
هذا عيب الرسالة اما شراء السيارة دفعه سيارة عند التجار ما قبضه هذا ما يجوز بعمل انت عندك ورسولنا  اما اذا اشترى السيارة وحازها وصارت عنده في قبضته في بيته او في حوشه او في
وباعها علي بعدما حازها هيئة تامة باعها الى اجل معلوم هذا لا بأس به هل يسمونها التورم اذا كان المشتري لم يشتري هذا المال ولا يشترى هل يبيعها يأخذ ثمنها في
في زواج او في قضاء غير او في تحميلي بين او ما اشبه ذلك تم وسائل التورط  فيها خلاف بين العلماء لكن الصحيح انها جائزة يرضى ان يكون البائع قد باع ما يملك وحاله والحاز
عندك ما بقى ما عندك تجارة يبيع الفين عندك وفي المنهج باع السلاح  ليس عندك الذي لا يعامل  مثلا ما ليس عندك الذي  يجب عليها الا يبيع شيئا الناس وقد ملك الصلاة وحاز وقبض ثم يبيع بعد ذلك
ثم لن يشتري لا يبيعه في محله باستجاب له ايضا الى بيته والى دكانه وبعدين ينظر في البيان نادر عند الذي تراه منه كل واحد
