اه انا واخي تزوجنا اختين وقد رزقت ببنت ورزق اخي بولد الا ان ابنتي رضعت من جدتها لامها. ولا وعدد الرضعات هل تصح زوجة لابن عمها وابن خالتها؟ نعم. افتونا جزاكم الله خيرا
اذا الله عن جدته ام امه صار هذا لاولاد خالات فيراه من جدته ام ابيه صار عما لاولاد عماته لا يجوز النكاح لكن اذا كان الرضاعة غير مضبوط لابد هذا هو المحرم
فاذا كان رمضان لا يعلم عدده او اقل من خمس رضعات فلا يحصل من التهيئة بارك الله فيك تطوان اذا فيه شبهة يكون تركه افضل ايش؟ اشتبهوا في القضاء كم عدد الرضاع؟ تركه افضل. لكن لا يحرم الا بالضبط. نعم. من استطاعته اكثر نعم
