آآ ازا استخدم المتعاقد لعمل براتب قد يصل لربع راتب نظيره من الوطنيين. فهل هذا جائز من قبل الجهة المستخدمة لهذا المتعاقد وهل يجوز ان يعمل ذلك المتعاقد عملا اضافيا بعد اتمامه العمل الذي استخدم من اجله
قد يعينه على المعيشة لضعف راتبه الاساسي. اضافة لكثرة اعبائه. الاجور على حسب الشروط. المسلمون على شروط يجوز ان يستقدم واحد بالف وواحد بمئتين. مو بشرط انها تساوى. وليس الناس في خبرة ولا في الفهم ولا في القدرة. سواء
العمال يختلفون الموظفون يختلفون فهم على ما استقدموا عليه فاذا استقدمهم على خمس مئة واستقدم اخرين على الف المسلمون على شروطهم ما ظلامهم جاءوا باختيارهم على خمس مئة على الف والاخر على كذا والاخر على قد يكون عنده عمال متنوعون
منهم من هو بالف منهم من هو بخمس مئة منهم منهم بثلاث مئة فليس بهذا حرج. المهم انه يكون بالرضا والاتفاق والشروط المسبقة حتى لا يقدم الا على بصيرة. وليس من شرط ذلك يكون سواء في الاجر. حتى الموظفون الان السعوديون ليسوا سوا هذا في كذا هذا في مرتبة كذا وهذا في
هذا له كذا وهذا له كذا ثم الناس بعلمهم وفي مؤهلاتهم وفي قدراتهم يختلفون. هكذا المستقدمون يختلفون في في معلومات وفي قدراتهم وفي مؤهلاتهم فليسوا على حد سواء. والعمدة في هذا هو الاتفاق والشروط. المسلمون على شرورهم. نعم
