عندنا مكتب لجلب العمال فمنهم المسلم ومنهم الكافر. وعند اخباري لصاحب هذا المكتب بان جد الكفار لا يجوز قال ان السفارة تخبرنا لان نصفهم مسلمون ونصف كفار. ايه؟ تجبرنا بان نصفهم مسلمون
والنصف كفار هل يجوز له له جلبهم ليس لك ان تجلب الكفار وانما تسعى جهدك في ان يكون مسلمين وعلى السفارة كذلك على السفارة ان تتقي الله وان لا تسهل طريق
الكفار الى هذه الجزيرة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته او امر باخراج المشركين من هذه الجزيرة وقال ايضا لاخرجن اليهود والنصارى من هذه حتى لا ادع الا مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم
اوعد بذلك واوصى بذلك. والواجب على دولة وعلى السفارات ان يبذلوا الوسع في عدم جلب اولئك الكفرة وان يستغنى عنهم بغيرهم من المسلمين حسب الطاقة والامكان. الا عند الضرورة القصوى في الاشياء
التي تمس الضرورة الى وجودهم طبيب خاص او نحو ذلك من الامور الضرورية. والا فعامة العمال يمكن ان يجلب غيرهم من المسلمين ويستغنى عنهم. فلا حاجة الى مجيئهم
