عقد قرانه ولم ادخل الى الان بعد العقد بمدة غضبت من هذه المرأة لانها مشت مشيا اغضبني ناديتها ولم ترضى فحلفت عليها يمين الطلاق فلم تأتي تكوني على ذمة نفسك
ولن ترضى آآ فمشيت وراءها حتى ارضيها فحلفت عليها ثانية الطلاق وانا في اشد الغضب وقلت لن تكوني لي امرأة ولن تدخلي بيتي فما الحكم في هذا بارك الله فيكم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله اما بعد فهذا الضلال الذي وقع منك الاول والثاني لو معنيات احدهما ان تكون قصدت بذلك حثها
على الاستجابة  اذا لامرك  دفاع الطلاق عليها هذا لا يمنع الطلاق وعليه عن الاول والثاني الصلاة الاول والثاني  وكفارة اليمين  انه صادق في البلد وتمرد ولا حرج مرتين عشرة الله يجعل البراقيل
اما ان كنت اردت بذلك الاول ايقاع الطلاق فانه وقع عليه الطلاق ولا يذهبون الطلب الاخر انا اولدت فيها لانها غير مدفونة فيها كبير من الطلاق الاول ولا يهمك الطلاق
وان كنت اردت بالطلاق اول يمين يعني ما حثها على طاعته  ولا ادري كيف يقع الطلاق   فان كنت اردت به ايضا ان تنتج وان نطيع امرك ولم تريد اراء الطلاق
فان هذا  بعض المترتبة على الطلاق فانه يقع عليك الطلاق. والذي نرى ينهي قواعد الطلاق. والذي نرى تستفتي اهل العلم انت بتقول له لو تحضر انت والمرأة وليها نحن جميعا عند
مفتي او عند الحاكم الشرعي   حتى تشرح تشرح له جميعا  وحتى يكثروا على بينة وعلى امر واضح ووقع منك المرأة جميعا وهذا هو الاحوط حتى يكون كل ابنكم على بينة وعلى بصيرة

