مم. مات رجل وترك زوجة واختا شقيقة واختان لاب واخ لام وعم فكيف تقسم التركة؟ ايه. مات رجل وترك زوجة واختا شقيقة واختان لاب واخ لام وعم هذه كما وراء ذرية ما وراء الا هؤلاء ترضى الزوجة الربع
وتعطى لاختي الشقيقة النصيفة تغسل منه اثنا عشر سهم تعطي الزوجة الربع ثلاثة الشقيقة النص ستة والاختين من الاب السدس اثنان والاخت من الام  هذه ثلاثة عشر والعصر ما لهم شيء
لان الماء المسألة عالت وانتهت فروضها ولم يبقى للعاصم شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحقوا الفرائض باهلها فما ابقى في الفرائض فلأولى رجل ذكر اذا كانت المرأة ما بقت احد ما يكون عصبه شيء
مثل هذي لانها اثنعشر سهم الزوجة ربع ثلاثة شقيقها نصف ستة هذي تسعة اثنين احدى عشر قلت لهم اثنين صارت هروبهم عائلة ناقصة. العاصم ما له شيء من ابن الاخ او العم ما لهم شيء. الاخ الام الاخ الام. نعم
كذلك لو مات ميت عن ابوين عن ام واب وعن بنتين وعن ابن ابن ابن اجعل ستة سهام لابوينك ولاة الا سدس واحد وابن تيمية لهما الثلث الاربعة وابن الابي المغشى ما بقي له شي عاصم سقط. ايوه. نعم
