اه انا رجل اتاجر في السيارات واشتريها من المعرض وانقلها من جهة الى جهة اخرى في نفس المعرض. ثم بسبب ان المرور يغرمون من اخرجها من المعرض بدون نقل الملكية. وانا اشتريها مشترى صحيح
وابيعها مسل زلك يفتون مأجورين في هذا التصرف اذا كان الامر كما قلت فلا بأس اذا اخرجتها من مكانها اذا طرف المعرظ شمال المعرظ جنوب المعرظ من مكانها وتسلمتها وكان متى اجراءات الشراء؟ ولم يبقى لعهد الحق. والصلاة في المنكر لك ان تبيعها. واذا امكن ان تخرجها ان تخرجها من المعرض من كلية الى
بعظهم اخر الى بيتك او الى حوشك او الى السوق كان هذا اكمل في القبر لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لا ليس عندك وقال لا يحل سهم البيع ولا بيع ما ليس عندك
ونهاى انتباع السياحة حيث طبت حتى يأخزها التجار الى رحالهم. من حسن ان يكون هذا هو الكمال. اذا لم يتيسر اخراجها من المعرض كما زعمت لاسباب اقرار ذلك تنقلها من على الى اسفل او من اسفله الى اعلى. فكان النبي يأمر من اشترى الطعام الاسواق ان ينقله من على السوق الى اسفله
نسأل الله له ان يتحقق قومه له وانقطاعه البائع منه نعم يسر على الطعام وغير الطعام ها ان يحوزه نعم اه عام ايوة
