انشئت حديسا شركة للتقسيط تشتري للانسان كل شيء يريده من بيع السيارة او غير ذلك ثم تقسط عليه بحيث يكون مكسب الشركة السنة الاولى من خمسة بالمائة من ثانيا عشرة بالمئة من السنة الثالثة عشرون بالمئة. فما حكم الاسلام في هذا
بيع التقسيم لا بأس ان يتقدم غيره في هذه الفضائل  الى كان البائع هذا المال طلب اخطئ ثم باعه على غيره لاجل معلوم او معلومة فلا بأس قد ثبت في الصحيحين
رضي الله تعالى عنها   باعوها بتسع اموال والعام بهم سنة الاربعين لها بتلات مية وستين درهما يسلم المسلم كل سنة اربعين مبين انا رابع التقصير التنصيب اللي كان على وجه شرعي
المال هذا المال مليارات او غيرها ثم باعها بعد ذلك بيعا شرعيا   لانها ليس كل واحد يستطيع ان يجد من يبغضه كل واحد وليس كل واحد عنده مال يصير حاجته
قد يريد الزواج نريد ان عمره اربعين سنة ويكمل بيتا لسكنه من يريد هذا من الامور المباحة فاذا اشترى سيارة  او طعام     ثم باعها اليه باجار معلومة اكثر من سعر الحرم ايضا
فلا حرج لان الباقي انما باعه بالاقسام ليستفيد يراد ان يستفيض الزيادة والوحدة ان يستفيد التأكيد عليه والقرآن عليه فلا حرج
