الاخ يسأل عن عينه واخشى ان لا تعينه والاشارة اليه العينة  ان تبيع سلعة الى اجل معين ثم تشتريها باقل بيع السيارة على زيت محتاج لسيارة  تبيعها عليه ثلاثة واربعين الف واكبر او
ثم اذا منك وليبيا يتزوج او يبني الى بيت او والدين الاخر وما اشبه ذلك اخذها منك ليبيعه يردها عليك باقل تراها بخمسين الف يردها عليه باربعين الف مثلا هل يسمى العيد
لانه اخذها بدين ثم باعها بعين ولهذا المقصود ان العينة بيع طلعة اليدين ثم اخذها بعينه فانت بعتها عليه بخمسين الفا مثلا ثم ردها اليك باربعين الف نقدا فالمعنى انك اعطيته اربعين واخذت خمسين
ربا يعني السيارة صارت حيلة حرف جاء بهذا المعنى الاستحلال اخذ الاربعين بخمسين فانت انما اعطيته اربعين الفا السيارة ما هي مقصودة فلا يجوز هذا. اما اذا باع على غيره فيها على غيره لا بأس
بالنسبة الى غيره اما بالنسبة اليك الذي بعتها عليه وان يرده عليك باقل نقدا هذا معناه الربا معناه النداء دفعته اربعين وتأخذ منه بعد اجل خمسين او ستين مقصطة او باجل واحد
هذا يقال لها العين وهي لا تجوز عند جمهور اهل العلم. نعم. والوعيد اللي وضعه الثاني من حديث رسول الله  اذا تباكم هذا جاء في حديث ابن عمر ايوة صلى
وتركتم الجهاد سلطوا الله ذلا لا ينزعه احد من راضهم الا بالله العلي العظيم
