سائل يقول ما حكم صرف النقود الورقية بالنقود المعدنية في صرف عشر ريالات ورق بتسعة ريالات معدنية هذه مسألة فيها شبهة ورد بالمعجن بشبهة عشرة بتسعة ثلاثين بتسعة وعشرين اباحه بعض اخواننا بان
من عند غير الورى هذا مادة وهذا مادة وقاسوا على الذهب والفضة لا بأس بالتفاضل واخر منعوا ذلكم قالوا ان انه شيء واحد. وهذه المادة لا قيمة لها بينما هو درهم واحد
سواء كان من الورق او من المعدن فلا يجوز ليلة السابع عشرة لانه ريال واحد وجههم واحد وهذا هو الاحوط الاحوط اكتساب ذلك وان يبتعد عن هذا ويأخذ من مؤسسة
عشرة بعشرة مئة بالمئة يستريح من شبهة الربا
