يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل عنده عمارة ويريد ان يعطي زكاة ماله في احد السكان في هذه العمارة بحيث يسقط عنه ايجار الشقة باعتبار انها زكاة ما له. فهل يجوز ذلك العمل
لا ما يجوز اسقاط الدين واعتباره من الزكاة. ما يسقط الدين ايجاره او غيرها. ويعتبر من الذكاة. الله جل وعلا قال واتوا الزكاة  معناه اتوا اي ادفعوها وسلموها للمحتاج او الجهة
آآ التي من اصناف اهل الزكاة واسقاط الدين لا يعتبر ايتاء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ولا تعطيها ايضا الزكاة علشان علشان يسدد لك يعطيه الزكاة علشان يسدد لك الايجار
هذا لا يجوز ولا يبرأ ذمتك من الزكاة نعم
