يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد ان يخرج الزكاة مجزئة في كل شهر ابتداء من محرم بحيث يكون في شهر ذي الحجة قد اخرج زكاته مسبقا
نقول لها فهل يجوز هذا السؤال اذا كان تمام الحول للزكاة في شهر ذي الحجة من كل عام ويريد ان يخرج الزكاة مجزئة في كل شهر ابتداء من شهر محرم
بحيث يكون في شهر ذي الحجة قد اخرج زكاته مسبقا كلها يعني بجذعه على السنة كلها لا الزكاة على الفور اخراج الزكاة على الفور اذا وجبت فيخرجها في وقتها على الفور
ولا يؤخرها الا لعذر اذا كان لعذر ما عنده دراهم ينتظر مجيء الدراهم ويخرج المستحق ما هو بحاضر وينتظره ما في مانع اما اذا كان لغير عذر لك نعم
