اه هذا السائل يقول اذا اه اعطي المرء زكاة مال ليقظي بها ديون غارم وكان هو من ظمن الغرماء فهل يقتطع لنفسه لأ هذا وكيل وامين ما يأخذ لنفسه شيء الا باذن
الموكل صاحب المال نعم
