وهذه رسالة وردت لنا من السائل صاد عين الف من المملكة يقول اه الى اي حد يجوز للمسلم اه اطالة ثيابه وملابسه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حد للناس الكعب
فالسنة الا يزيد على الكعب من نصف الساق الى الكعبة لا يرتفع النصف ساق ولا ينزع الكعب هذا هو السنة وقال عليه الصلاة والسلام ما اسمن الكعبين من الايجار فهو في النار
فلا يجوز له ان يجر جاره او سراويله او بشتى او قميصه تحت الكعب فيجب منع ذلك والقضاء عليه هذا هو الواجب على كل رجل والاسبال من المنكرات العظيمة فيجب الحذر منه وهو في الغالب يقع على الكبر والخيلاء
والتعاظم ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اياك والاسبال فانه من البخيلة يعني من الخيلاء من الكبر وقال عليه الصلاة والسلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة
وقال ايضا عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المسلم اشارة والمنان فيما اعطى قل ينفق سلعته بالحديث الكاذب. اخرجه مسلم في صحيحه
فجعل منهم المسبل هذا يدل على عظم التحريم وانه من الكبائر وهكذا من ينفق سلعة بالحديث الكاذب وايضا قادتها كبيرة عظيمة او يمن في العطية يعطيه ويمن والله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تبطئوا صدقاتكم بالمن والاذى
فالاسدال من الكبائر فيجب الحذر من ذلك والبعد عنه هذا في حق الرجال. اما المرأة فلها ان ترخي ثيابها حتى تستر اقدامها نعم بارك الله فيكم
