آآ ارجو الافتاء لي عن يمين حلفته على زوجتي وهو كالاتي قلت آآ حرام علي لا ابيع البيت اللي انا اسكن فيه في حالة غضب قلت حرام علي لابيع البيت الذي اسكن فيه في حالة غضب ولم اقصد به طلاق زوجتي آآ
ولا نيتي فيه الطلاق افيدوني عن هذا اليمين بارك الله فيكم. اذا كنت حلفت انك لا تبيعه وبعته فعليك بفروع الجميع وان كنت حلفت انك تبيعه ثم هونت عن بيعه فعليه كفارة به. الحرام هذا حكم حكم اليمين. مثل لو قال الانسان حرام علماء البر فلان
حرام يعني ما اكلم فلان حرام يعني الذبيحة يا فلان حرام ان علي ضيافتك يا فلان في كفرة يمين لان الله سبحانه يقول يا ايها النبي لما تحرم ما احيانا الله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحية ايمانكم فاليمين فالحرام
المكفرة اذا قال حرام علي ان ابيع بيتي او علي الحرام اني لا ابيعه ثم باعه وحرم عيني ابيعه ثم باعه المقصود انه اذا حلى حرم شيئا ثم فعله كفارة اليمين
للزوجة اذا حرم الزوجة قال هي عليها حرام فهذا حكمها يكون في كفارة اما اذا حل حرام بيع بيته او بيع سيارة او حرم الملائكة ضيافة فلان او حرم انما يكلم فلان او ما يزور فلان هذا كله فيه كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم
لكل رزق نصف صاع من التمر او غيره من قوت البلد. او يكسوه كسوة قميص يستره في الصلاة او او ازار الرداء نعم وبارك الله فيكم
