كان يسأل ايضا هل تقسم التركة قبل ان يوضع الحمل؟ فيه التفصيل ادعت الحاجة الى ذلك قسم وترك الحملة الاحتياط ان كان العذر على الموجودين ان يقدر الحمل ذكرين ان يقدر الحمل ذكرين
اجل نصيب الذكرين وقسم قسمت التركة ثم بعد ظهور الحقيقة بعد الولادة يتبين الامر ويكمل العمل وان كان الامر على الموجودين ان يكون الحمل بنتين انثيين قدر حمل انثيين وارسل لهما نصيبهم
هما احتياطا حتى لا تقع المشاكل بعد الوضع. وان صبر صبر الورثة حتى تقع حتى تضع تقسم على بصيرة فهذا اولى وان لم يصبروا لانهم في حاجة نسبت وهم من الموجودون بالاثر بالاقل حتى لا
خطأ. مثلا اذا توفي انسان عن زوجة حبلى وعن ابن فان الامر على الابن ان يقدر الحمل وقد تأتي بذكرين ويقدران ويعطى الابن الثلث ويبغى موقوفان. فانت ولدت ولدت ذكرا اعطي
الموجود بقية النصف وصل للمولود النصف الثاني
