يقول اذا طلق الرجل آآ زوجته طلقة واحدة. واثناء طلاقه لها كان معهم بعض الاخوة فقال هذا الرجل الموجود معه هي مرجوعة لكن الرجل والمرأة سكتا ولم يتحدثا فما الحكم؟ هل تكون هذه رجعة ام لا
لما تكون رجاء ما دام وضع ما قال شيء لكن طلقها طلقة واحدة او طلقتين فله مراجعتها الى من قد دخل بها قد جاء خلا بها او جامعها بعد الاب اذا طلقها واحدة
او طلقها اثنتين فله المراجعة ما دامت العدة قبل ان تحيث الحيض اذا كانت تحيض وقبل ان يمر عليه ثلاثة اشهر كانت لها تحيتها الكبيرة والصغيرة. فان راجعها في العدة قبل ان تحيث على الحيض
او قبل ان يمر عليه ثلاثة اشهر كانت لا تحيض الصحيح يقول راجعت امرأتي او امسكتها او انا مراجعها اذا قال ذلك ثمة الرجعة اذا كان بحال العدة اذا كانت العدة
والسنة يرشد على ذلك والسنة يفيد شاهدين على مراجعة. واما قول الحاضر فهي مرجوعة وساكتة للمطلق ما ما ينفع اما ان كان طلقها الطلقة الاخيرة الثالثة فلا رجعة لها بعد ذلك. نعم. بارك الله فيكم
