اه يقول في رسالته امرأة سافر عنها زوجها وهي حامل فوضعت له اه ابنا وهو غائب عنها وكان مريضا ام في سفره والمرأة لا تحصل على مصاريف منه وبعد مدة طلبت طلاق خلع منه وهو غائب
طلقها قبل ان يجامعها بعد وضع الحمل فهل على هذه المرأة عدة لزوجها السابق؟ ام تسقط عنها العدة بسبب عدم الجماع بينهما بعد وضع الحمل؟ افيدونا افادكم الله المطلقات عليهن العدة
ولو كان الزوج قد تركها مدة طويلة لم يجامعها في حال الحمل وبعد الحمل لقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن وهذا يعم جميع المطلقات  المذفول بهن وكل امرأة دخل بها الزوج ثم طلقها فان عليها العدة. ولو كان طلاقه لا بعد الولادة
ولم يجامعها بعد ذلك فانها تعتد لعموم الاية الكريمة وما جاء في معناها ولكن اختلف العلماء هل المخلوعة تعتد ثلاثا ام ام حيضة واحدة وهذه التي سألت عنها مخلوعة اذا كانت قدمت له مالا واعطته مالا حتى خلعها
فالصواب انه يكفي حيضة واحدة لحديث الربية بنت معوذ لما خالعت زوجها امرها النبي ان تعتد بحيضة وهكذا جاء في حديث ثابت ابن قيس المقصود ان المخلوعة التي طلقها زوجها على مال
اني اعتدت ثلاث حيض هذا افضل واحوط وفيه الخروج من خلاف العلماء وان اعتدت بحيرة واحدة كفى ذلك في اصح قول اهل العلم لما ثبت في هذا من السنة المشار اليها. والله ولي التوفيق. نعم. اه بارك الله فيكم
