فيقول الرجل لزوجته آآ انت طالق بالثلاث. فهل هذا هل تكون طالقا بالثلاث فعلا ام تحتسب طلقة واحدة افيدونا افادكم الله. هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم اذا طلقها بالسلام بكلمة واحدة فقال فلانة طارق بالثلاث او مطلقة بالثلاث او قال يخاطبها انت طالق بالثلاث
او انت مطلقة بالثلاث فالجمهور على ان هذا الطرف يقع لازما وتحكم عليه حتى تنتهز نكاح رغبة لا نكاح تحليل واعطائها ثم يفارقها بموت او طلاق. هذا قول جمهور اهل العلم واكثرهم. وهو الذي قظى به عمر رضي الله عنه وارضاه في في خلافته وامظاه عن
بس  وذهب بعض اهل العلم الى انه واحدة رجعية لان ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان الطلاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق
وفي اول صلاة العمر طلاب الثلاث واحدة. هذا القول الارجح انه يعتبر واحدة الا اذا حكم بحاكم وامضاه فانه يمضي اذا رفعت المسألة الى حاكم وامر الثلاث تمضي وليس لاحد يفتي بجعلها واحدة الا باذن الحاكم الذي الله
اما ان كانت لم يرضيها حاكم فان وفيها انها تكون واحدة وله رجعتها ما دامت العدة من حديث ابن عباس المشار اليه ولما في هذا من الرأفة بالمسلمين والرحمة والعطف والاصلاح
والله جل وعلا يقول يمهل الله بكم اليسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول يسروا ولا تعسروا فما دامت الرخصة واضحة في الحديث الصحيح فالاولى ان توفي على واحدة هذا هو الاولى
واما قضاء عمر فهو عن اجتهاد وتحرير الخير رظي الله عنه. والسنة اذا وظحت مقدمة على رأي كل احد نعم. اه بارك الله فيكم
