يقول في رسالته انا شاب ابلغ من العمر آآ الثامنة والعشرين آآ تزوجت آآ في هذا العام اكمالا لديني ولكن مع لقد حلفت بقول علي الحرام علما آآ بانني آآ في شعوري ولست مخمورا
ولكنني حلفت وانا لا اقصد بان احرم زوجتي علي. فبكيت وندمت اشد الندم على الذي حصل مني. وصرت استغفر الله وادعوه في كل صلاة ان يعفو عني وتصدقت باطعام ستين مسكينا. لكي يغفر الله لي هذا الذنب. فاسأل عن حكم ذلك
بارك الله فيكم هذا فيه التفصيل يقول تعالى الحرام من زوجة فلانة او قصدتها بهذا الكلام المطلق فهذا ظهار في اصح قول العلماء في اصح اقوال اهل العلم وعليه كفارة الظهار
كما لو قلت ظهر امي اوقات هي علي مثل امي يعني محرمة او قلت هي علي حرام او انت علي حرام او ما اشبه ذلك عليك كفارة الظهار وهي مرتبة اولا
ليست رقبة مؤمنة اذا استطعت ذلك فان لم تستطع فصيام شهرين متتابعين فان عجزت عن ذلك فيطعن ستين مسكين قبل ان تمسها قبل ان تقربها لكل مسكين الصاع من التمر او الرز او نحوهما من قوت البلد. نص ساعة كيلو ونص لكل واحد ثلاثين صاعا. قبل ان تتصل بها
والامر على الترتيل كما سمعت اولا العتم فان عجزت فصيام شهرين متتابعين ستين يوما فان عجزت اطعمت ستين مسكينا. كل مسكين له نصف الصاع من موت البلد. من تمر او غيره
فان عشيتهم او غديتهم كفى ذلك مع التوبة والاستغفار وعدم العودة الى مثل هذا لان تحريم المرأة او الاظهار منها امر منكر لا يجوز. فمن فعل هذا فعليه التوبة وعليه الكفارة المذكورة. نعم. بارك الله فيكم. وان كان ما
صدى الظهار ولا يعرف حكم الظهار اما ان كان معلق بان قال علي الحرام ما اتكلم مع فلان وعليه الحرام ما ازور فلان قصد جميع نفسي من هالشيء فهذا حكم حكم اليمين في كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم
يكون الحكم الجميل. نعم. بارك الله فيكم
