هل ذهبوا المرأة الذي يستعمل للزينة والذهب غير المستعمل للزينة. هل في ذلكم زكاة او لا الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء هل فيها زكاة ام لا بعض اهل العلم يرى ان لا زكاة فيها
وان زكاة استعمالها وعاريتها والقول الثاني ان فيها الزكاة وهو الاصح والارض جهنم بها الزكاة اذا بلغت النصاب وحال عليها الهول فاذا كان الذهب يبلغ النصاب او الفضة وجب ان يزكى اذا حال عليه الحول ولو كانت تلبسه
من قلائد او اسورة او خواتم او غير ذلك والنصاب احد عشر جنيها ونصف مدينة السعودي عشرون مثقالا  نظام اثنان وتسعون جرام فاذا بلغت من حول هذا المقدار من الذهب
والفضة مئة واربعون مثقالا مقدار ستة وخمسين ريال فضة سعودي وما اكثر ما هو اكثر من ذلك وما يعادل بذلك من الورق من العمل الورقية زكاة اذا حال عليها الحول
اما ما كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم
