يقول انها لا تنفق من راتبها الا النصف. والنصف الاخر تضعه في البنك راتبها لها والنفقة عليه النفقة على الزوج. نعم. واذا اصطلحا انها تنفق بعض الشيء فلا بأس والا فالنفق عن الزوج
ومالها لها راتب ولا غير راتب الله يقول جل وعلا فان طبن لكم عن شيئا فكلوا هنيئا مليئا. ان طابت نفسها والا فمالها لها ليس له الزامها الا اذا كان ذلك عن شرط بينهما
لان سمع هذا بالوظيفة بشرط ان يكون الراتب بينهما فالمسلمون على شروطهم اما ان كان مشروط عليه في الزواج مسرور عليها انها في عملها او في موظفة او مدرسة قد التزم بالشرط
راتبها لها ما عاشها لها الا اذا سمحت بشيء انطق بنفسك جزاكم الله خيرا
