هل يجوز للمعتدة المتوفى عنها زوجها ان تخرج للضرورة في ايام العدة نعم لها ان تخرج لحاجتها كسير حاجة من السوء او هروب المستشفى العلاج او المحكمة التي دعوا عليها
او لدعوات ادعي على غيرها لا بأس خروجها للحاجة لا لا حرج في ذلك لكنها تبقى في البيت حتى اكمل العدة اما خروجه الحاجة فلا فلا يمنع منه
