يقول هذا السائل ما حكم من تصدق بشيء وقال اللهم اجعل اجر ذلك لوالدي ووالدتي او لزوجتي او غير ذلك فهل يكون له اجر الصدقة كاملا نعم لا بأس بذلك. صدق على الميت ابيه او امه او زوجته هذا كله هذا طيب ينفعها ينفع الميت
سئل النبي عن هذا؟ فقال نعم. قال الرجل يا رسول الله ان امي ماتت ولن توصي افلا هاجر ان تصدقت عنها؟ قال النبي نعم عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية
او علمي ينتبه به او علم ينتفع به او الاعتصام يدعو له وهكذا عن الحج عن الميت فاجاب بان لا بأس ساءت امرأة بها الشيخ الكبير العاجز قال نعم حجي عن ابيك
وسأله ابو العقيلي يحج عن ابيه لكان حاجز قال حجة عن ابيك معتمر وهكذا الحج على الميت نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ
