تقول السائلة سماحة الشيخ لقد حصل بيني وبين زوجي شجار وحلف بالحرام الا يأخذ مني اي مبلغ من المال. ولكن زوجي تقول ذو حاجة فهل اعطيه ليشتغل به؟ اذا تاج ويدفع لي ارباح عليه
نصف الربح وللنصف الاخر او احسب ما نتفق عليه لا مانع من دفع المال اليه مضاربة لا بالنص او بالثلث او بالربع لا بأس يقول لك نصف الربح او ثلث الربح او اكثر او اقل لا حرج في ذلك
قد سمع مضاربة واما تحريمه ان كان قصده انه ما يقبل منك عطية هذه العطية هذه معاملة شركة فلا حرج عليه. اما اذا كان قصدته لا يقبل يمكن عطية ولا مضاربة ولا اي معروف
عليه كفارة جميعا تحريمه كفرت يمينه مساكين او كسوتهم التحريم للشيء الذي احله الله يكون بمثابة اليمين الا اذا قصد تعليم الزوجة فذلك له حكم الظهار اما اذا قصدت تحريم الشيء الذي المال
او الملبس او السكن او الكلام هذا يكون حكم حكم اليمين نعم جزاكم الله خيرا
