بانه قبل ثلاثة اعوام حلف على زوجته بكلمة الحرام بكلمة الحرام بانك لو فعلت كذا وكذا لن تسافري الى اهلك. وقد فعلت ذلك الامر. يقول ولنسيان الحلف بالحرام فقد سافرنا الى اهلها وقد تكرر ذلك الامر منها مرتين وتكرر ايضا مني الحلف بالحرام ارجو من فضيلتكم
التوجيه اذا كان السفر النسيان فلا شيء يقول الرب جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وثبت عن رسول الله ان الله جل وعلا قد فعل فالناس لا شيء عليه
علي الحرام لا تسافرين في يوم كذا مسافرة نسيانا فاشية اما ان كانت عمدا وانت تقصد معها قال لا تسافر وتعلي الحرام المقصود بمنعها لم تقصد تحريمها انما المنع والتخويف
فهذا فيه شفرة اليمين يطعن عشرة مساكين او كسوتهم او عشق رقبة ومن اجل الصوم ثلاثة ايام اذا كان المقصود التخويف والمنع والتحذير اما اذا كان المقصود تحريمها عليك اذا سافرت
فان فيجب عليك وهي عتق رقبة فان عجزت تصوم شهرين متتابعين ستين يوما فان عجزت  ثلاثين صاع تسعين كيلو كل صاع الفقير له نصف ساعة كيلو ونصف اما اذا كان المقصود التحليل والتخويف قلت علي الحرام وقصد التخويف والتحذير
فهذا كفارة يمين اذا فعلت المحلوف عليه عامدة اما ان كان ناسي فلا شيء عليك
