تقول رجل هجر زوجته منذ اكثر من عشر سنين. وبقيت هي في بلد وهو في بلد. وتزوج من امرأة اخرى وانجب منها اطفال والمرأة التي هجرها لديه لديها منه اولاد اكبرهم الان يبلغ ثلاثين عاما. فهل يجوز لهدر الرجل
ان يهجرها طوال هذه المدة علما بانه يستطيع السفر لتلك البلد. ثم هل حرمت عليه بسبب هجره لها بحجة انه لا يحبها اذا كانت لم تسمع عنه ولم ترضى بذلك فليس له اجرها
فيجب عليه يعدل او يطلق. اما اذا كان قد سامحته قال ان شئت فاتي وان شئت فلا حرج. فلا شيء عليه. فقد ترك الزوجة رضي الله عنها لقد طلبت السودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقيها في عصمته وجعلت يومها لعائشة لما هم
طلاقها فوافقت على عليه الصلاة على ذلك وجعل يومها لعائشة فلا حرج في ذلك. اما اذا كانت لا لا ترضى بهذا فان يعدل او يطلق. ثم يقول لها اسمحي عما فعلت والا طلقتك
قالت لا لا اسمح اما ان تعذر واما ان تطلق يلزمه هذا او هذا اما ان يعدل واما ان يطلق اما اذا قال لا هذا سامحه ان جيت حياك الله
والله ما ما عندي مانع لا تطلقني فلا حرج عليه
