امرأة قالت لاخرى بعد زعل بينهما حرام علي الا اتصل بتليفونك بعد اليوم ثم انها اعتذرت لها واتصلت بتليفونها فماذا عليها؟ جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فليس للمسلم ان يحرم ما احل الله له قال الله جل وعلا يا ايها النبي لما تحرم الله لك
الاية فالمسلم ليس له ان يحرم ما احل الله له ولكن متى وقع ذلك  مثل ما قالت هذه المرأة انها ان تكلمها بالتلفون متى كللتها فعليها كفرات اليمين. حكمه حكم اليمين. ولهذا قال الله سبحانه بعد ما نهى بعد ما انكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحريم
قال قد فرض الله تحلت ايمانهم فقد فرض الله لكم دحلة ايمانكم فدل على ان هذا حكم حكم يمين. فاذا قال حرام عليه ان يكلفان حرام عليه ان يزور فلان حرام لاجل ان يكون طعام فلان او قالت المرأة كذلك
يكلم فلان او فلان او اجور فلان او فلان فيه كفارة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم اوعث رقبة فمن عجز عن هذا كله فعليك فرط اليمين كما اوضح الله ذلك في كتابه العظيم في سورة المائدة
والاطعام نصف ساعة لكل واحد كيلو ونص لكل واحد من تمر او غيره من قوت البلد كالارز والحنطة ونحو ذلك او يكسوهم على قميص قميص او ازار اب او او امة فمن عجز عن هذا الشيء يصوم ثلاثة ايام والحمد لله. نعم
جزاكم الله خيرا
