نوى شح طيلة حياته انه اذا حلف بالطلاق ووقع هذا الطلاق لا يعتد به وكانت هذه النية عبارة عن يمين بالطلاق. قال فيه انه اذا حلف بالطلاق ووقع لا يكون طلاقا
فهل هذا جائز هذا للتفصيل كل ما وقع يكون له حكمه وهذا التعميم لا يكفي فاذا وقع منه الطلاق وقع الطلاق ولو قال في السابق انه لا يدر هذا العبرة بوقت الفعل. فاذا كان وقت حين قال
ولعنة طالق ان كلمت فلانا فلانا طالق ان ذهبت الى بيت فلان وهو يقصد الطلاق وقع الطلاق فالعبرة بنيته التي قررت العمل قال في القول. نعم. مهو بالشيء السابق العمدة على النية التي مع قوله
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وان لكل من نوى فاذا علق الطلاق على امر يقصدون حتى منا يقصد حتى عليه او المنع منه او التصديق او التكذيب ايقاع الطلاق هذا له حكم اليمين
اما اذا علق الطلاق على فعله يريد ايقاع الطلاق عنده كان يقول ان خرجت الى بيت فلان فانت طالق وقصدي ايقاف طلب فهو على نيته ايقاع الطلاق لكن خرجت او قال ان كلمتي فلانا او فلانة فانت
توقفت ايقاع الطلاق نيتي ايقاع الطلاق وقع الطلاق فانا ما له بدي اياك. نعم. جزاكم الله خيرا
