اذا حرمت علي امرأة فهل بناتها يحرمن علي؟ هذا فيه تفصيل؟ مم. ان كان الاكل المرأة اختك حرام عليك ايوا منعتها لانك حالهن اما اذا كانت عمتك او خالتك فانها تحرم
لان خاله وعمه لكن لا يحرمه. لا تحرم بناتها لان بنات الخالة حلم. وبنات العمة حل لك ان تزوج منهن لو كانت زوجة ابيك او زوجة جدك فانها حرام محرم لك
لكن بناتها من غير يدك بزوج اخر ليس لسنا محارم لك والاجنبيات وانما حرمت هي عليك لانها زوجة امريكا وجدة لكن بناتها بغير ابيك ومن غير جدك ليس لسنا محارم لك اذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة
فالمقصود ان هذا فيه تفصيل في المرأة التي هي محرم لك يكون بناتها تكون بناتها محرما لك اذا كان اختا لك او زوجة لابيك او زوجة لجدك او من تلك او بنتا بنقل لك فبناتها كذلك. محارم. اما اذا كانت حالة او عمة
فان بناتها لسن محارم لك. نعم. جزاكم الله خيرا
