يسأل ويقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة للحاج والمعتمر؟ ومن اعتمر ولم يطف طواف الوداع فهل عليه شيء رواه البوداع واجب في حق الحاج على الصحيح. لان الرسول عليه السلام قال
لا ينفرن احد حتى يكون اخر احد بالبيت. رواه مسلم في الصحيح قال ابن عباس رضي الله عنه امر الناس ان يكون اخر عهد في البيت الا ان اخف عن المرأة الحائض
فالحاج عليه يودع البيت بسبعة اشواط تطوف البيت سبعة من دون سعي ويصلي ركعتين ثم ينصرف الى اهله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لما فرغ من حجه
دخل مكة اخر الليل وطاف طواف الوداع ثم صلى الفجر في اليوم الرابع عشر ثم توجه المدينة بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام خذوا عني اللهم صلي عليه اللهم صلي عليه واذا اطاع طواف الافاضة عند سفره
اجزأه عن الوداع فحج حتى اليوم الرابع عشر او الخامس عشر ثم طاف وشافر كفاه عن الوداع والحمد لله اما المعتمد فاختلف العلماء في ذلك فهل عليه طلب وداع؟ على قول العلماء
والارجح انه لا يلزمه طواف المعتمد لادلة كثيرة لكن اذا طاف الوداع فهو افضل وليكن طوافه عند الخروج كل كل حاج عند خروجه وان ترك الغداء فلا حرج عليه واذا كان
ما لم يقم بعد العمرة طه وساعة ثم مشى فلا توافى عليه عند الجميع طوافه وسعيه لعمرة كافي مثل الحاج لو طاف طواف الافاضة ومشى بعد طواف الافاضة في اليوم الرابع عشر او بعد الرمي دمار اجزأه عن الوداع
فالايطاف العمرة وساعات ثم مشى في الحال ما عليه ودع انما الوداع لمن تأخر واقام بعد العمرة هل ود ام لا؟ اذا ودع فهو افضل والا فلا يلزمه. لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امر الذين ائتمروا ان يطوفوا الوداع
والذين ادوا العمرة في حجة الوداع لم يقل لهم لا تخرجوا حتى تودعوا البيت وفيهم الرعاة يخرجون مسافات طويلة من لم يأمرهم بالوداع عليه الصلاة والسلام ولما احرموا من الحج لم يأمرهم بالوداع بل احرموا من مكانهم
من الابطح وتوجهوا الى منى ولم يأمرهم بوداع عليه الصلاة والسلام. نعم. جزاكم الله خيرا
