اذا اختلفت نية المأموم والامام. فهل الصلاة صحيحة؟ الصواب انها صحيحة. الحمد لله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف في بعض المسلمين ركعتين صلاة الخوف. ثم صلى بالطائفة الاخرى
ركعتين. خسارة الاولى له فريضة. والثاني له نافلة وهم لهم فريضة. وكان معاذ رضي الله عنه يسلم عليه العشاء صلاة الفريضة ثم يرجع فيصلي بقومه صلاة العشاء نافلة له وهي له فرض. هم. فدل ذلك على ان لا حرج في الخلاء في النية
وهكذا لو ان انسانا جاء الى مسجد يصلون العصر وهو لم يصلي الظهر فانه يصلي معه العصر بنية الظهر. ولا حرج عليه في اصح قوله العلماء ثم يصلي العصر بعد ذلك
نعم. جزاكم الله خيرا
