ما هي الاحكام التي يجب ان يقتدي بها المصلون خلف الامام في صلاة الفجر والمغرب والعشاء؟ وهل يؤدون هل يقرأون الفاتحة وسورة قصيرة عندما يقرأ الامام؟ ام يكتفون بقراءة الامام؟ المأمون تابع الامام في جميع
تابع الامام لان فلا يختلف عليه المأموم ولكن بعده اذا كبر كبر واذا ركع ركع واذا رفع رفع وهكذا وينصت لقراءته في في الفجر في المغرب والعشاء ينصت اذا قرأها الامام. وعليه يقرأ الفاتحة فقط. في الجهرية
اقرؤها سرا وينصت بعد ذلك. لقوله لعلكم تقرأون تقرؤون خلف ايمان؟ قلنا نعم. قال لا تفعلوا الا بما تحت الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي الاخيرتين من العشاء يقرأ الفاتحة فقط
والاخيرة من المغرب كذلك الفاتحة فقط. اما في الظهر والعصر فاقرأ في الاولى والثانية الفاتحة وما تيسر معها في الاولى والثانية الاولى والاصل لانها سنة يقرأ فيها. نعم. وفي الاخيرة يقرأ الفاتحة فقط. الثالثة والرابعة الظهر والعصر ويقرأ الفاتحة
وان قرأ ما عاد هذه الزيادة في في الثالثة والرابعة من الظهر فلا بأس قد ورد في حديث ابي سعيد عند مسلم يدل على ذلك فانه رضي الله عنه اخبر انه حذروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر
ثلاثين اية قال وفي الاخرين من الظهر بعد النصف هل يعطي ان كان يقرأ في الفاتحة في الثالثة والرابعة؟ لكن لعل هذا بعض الاحيان. مم. لان ابا قتادة في الصحيحين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان
لا يقرأ في الثالثة الا فتحة الكتاب والرابعة كذلك. الظهر والعصر. نعم. جزاكم الله خيرا
